فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 5829

1 -بَابُ فَرْضِ الوُضُوءِ وَالصَّلاةِ

694 -أخبرنا علي بن عبد الحميد، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: لما نهينا أن نبتديء النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبنا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"كتاب الطهارة"

قوله:"باب فرض الوضوء":

قد ذكرت في المقدمة أن المصنف رحمه الله لم يفصل أبواب الطهارة عن أبواب العلم، وتسمية هذه الأبواب بكتاب الطهارة هو من عملي فيتنبه لهذا، وقد اختلف أهل العلم في زمن فرضية الوضوء، فقال بعضهم: أول ما فرض بالمدينة متمسكًا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...} الآية، قال الإِمام النووي رحمه الله: الجمهور على أنَّ الوضوء في أول الإِسلام كان فرضًا، وحكى ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصلّ قط إلَّا بوضوء، قال: وهذا مما لا يجهله عالم، وزعم ابن الجهم من المالكية بأنه كان قبل الهجرة مندوبًا، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلَّا بالمدينة، قال الحاكم في المستدرك: أهل السنة من أحوج الناس لمعارضة ما قيل أن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة، وسيأتي الكلام على فرضية الصلاة في كتابها إن شاء الله تعالى.

694 -قوله:"أخبرنا علي بن عبد الحميد":

المعْني، من ولد معن بن زائدة، من ثقات الكوفيين وفضلائهم، كان ضريرًا، علق له البخاري حديث الباب، وهو ثقة عند الجمهور. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت