فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3297 - حدثنا زكرياء بن عدي، ثنا عبيد الله -هو ابن عمرو- عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدًا لم يورّث من ميراثه ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورّث من ديته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب ميراث القاتل":
أي: ما جاء في توريث القاتل، وقد اتفق أهل العلم على عدم توريث قاتل العمد إلَّا ما حكي عن بعض فقهاء البصرة والخوارج في جواز توريثه استصحابًا بالحال قبل القتل، قال الماوردي رحمه الله: والدليل عليهم ما رواه مجاهد، عن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ليس لقاتل شيء، وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: القاتل لا يرث، وروى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، قال: ولأن الله جعل استحقاق الميراث تواصلًا بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على الموالاة والقاتل قاطع الموالاة، عادل عن التواصل فصار أسوأ حالًا من المرتد، ولأنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل موروث رغب وارثه في استعجال ميراثه، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه. اهـ.
قلت: أما حديث مجاهد، عن عمر فمنقطع، وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف باتفاق أهل الحديث، وأما حديث عكرمة، عن ابن عباس ففيه رجل لم يسم ويقال: هو عمرو بن برق، لكن روى الحافظ عبد الرزاق، والإمام أحمد، وأبو داود وغيرهم =