فهرس الكتاب

الصفحة 4920 من 5829

17 -باَبٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِظْهَارِ الزِّينَةِ

2810 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، قال: حدثني ربعي بن حراش، عن امرأته، عن أختٍ لحذيفة قالت: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا معشر النساء أما لَكُنَّ في الفضة ما تحلين به؟ أمَا إنه ليست منكن امرأة تُحلّى الذّهبَ فتظهره إلَّا عُذبت به.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في كراهية إظهار الزينة":

والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} الآية، وبالنظر إلى ترجمة المصنف رحمه الله وكذا ترجمة النسائي لحديث الباب يتبين مرادهما من إيراده، وأن الشاهد فيه هو تحريم إظهار الزينة لا تحريم التحلي بالذهب، إذ النهي فيه ينصب على الجزئين معًا فلا يدل على جواز التبرج بالفضة، فأما حكم التحلي بالذهب فيؤخذ من غيره، على أنه قد بوّب له بعضهم منهم أبو داود في سننه فقال: باب ما جاء في الذهب للنساء، وللبيهقي في السنن الكبرى: باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب، وسيأتي بيان أقوال العلماء في حديث الباب وفي التحلي بالذهب.

2810 - قوله:"حدثني ربعي بن حِراش":

بالحاء المهملة، تقدم غير مرة.

قوله:"عن امرأته":

أي امرأة ربعي، ووقع في النسخ المطبوعة: عن امرأةٍ، وهو خطأ، وامرأة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت