1913 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحجّ حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1913 - قوله:"من لم يمنعه":
وفي رواية: من لم يحبسه، ولفظ الإِمام أحمد في الإيمان -فيما ذكره الحافظ في التلخيص-: من كان ذا يسار ...."الحديث."
قوله:"وإن شاء نصرانيًّا":
وفي رواية: أو إن شاء نصرانيًّا، قال الحافظ البيهقي: وهذا وإن كان إسناده غير قوي، فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أسند إلى ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن نعيم، أن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري أخبره أن عبد الرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا -يقولها ثلاث مرات- رجل مات ولم يحج، وجد لذلك سعة، وخليت سبيله، فحجة أحجها وأنا صرورة أحب إليّ من ست غزوات أو سبع -ابن نعيم يشك، ولغزوة أغزوها بعدما أحج أحب إلى من ست حجات -أو سبع- ابن نعيم يشك فيهما، وقال في الشعب: المراد -والله أعلم- إذا لم يحج، وهو لا يرى تركه مأثمًا، ولا فعله برًّا.
قلت: وروى ابن حبان في صحيحه من حديث قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا =