فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3510 - حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، أرى أن أبطلهما جميعًا.
3511 - حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3510 - قوله:"أرى أن أبطلهما جميعًا":
لأن في إقراره للوارث شبهة في الميل إليه، وفي إبطال الإِقرار لهما جميعًا قطع لشبهة الحيلة، وجمهور الفقهاء على أنه إذا مات في مرضه ذاك لزمه لغير الوارث، وإقراره للوارث باطل، وهو قول أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وغيرهم ممن ستأتي الرواية عنه في هذا الباب وعن الشافعي: إقراره للوارث في الصحة لازم كالأجنبي، وأما إقراره للوارث في المرض المخوف فإن صح من مرضه لزمه إقراره، وإن مات منه فقد ذكر عن الشافعي أيضًا لزوم إقراره، قال الماوردي: وفرع عليه -يعني الشافعي- وذكر بطلان إقراره.
3511 - قوله:"ثنا قتادة":
تابعه عن ابن سيرين: خالد الحذاء، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 102] رقم 319، ورقم 320، ووكيع في أخبار القضاة [2/ 378] ، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 85] .
وتابع ابن سيرين، عن شريح: عامر الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة في =