فهرس الكتاب

الصفحة 3829 من 5829

12 -بَابٌ: فِي ذَبِيحَةِ المُتَرَدِّي فِي البِئْرِ

2105 - أخبرنا أبو الوليد وعثمان بن عمر وعفان، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلّا في الحلق، واللّبّة؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.

قال حماد: حملناه على المتردي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2105 - قوله:"عن أبي العشراء":

-بضم العين المهملة، وفتح الراء، والمد- الدارمي، اختلف في اسمه، وهو أعرابي مجهول، تفرد ابن سلمة بالرواية عنه.

قوله:"عن أبيه":

قيل: هو مالك بن قهطم، وقيل غير ذلك.

قوله:"لو طعنت في فخذها":

بين المصنف رحمه الله عن حماد أنّ هذا محمود على المتردية وكذلك قال ابن مهدي فيما رواه ابن الجارود في المنتقى، وهو قول أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء، قال أبو داود: هذا لا يصلح إلَّا في المتردية والمتوحش، وقال الخطابي: هذا في ذكاة غير المقدرر عليه، فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلَّا قطع المذابح، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم، وضعفوا هذا الحديث لأنه من رواية مجهول وأبو العشراء الدارمي لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة، واختلفوا فيما توحش من الأوانس، فقال أكثر العلماء: إذا جرحته الرمية فسال الدم فهو ذكي، وإن لم يصب مذابحه، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت