فهرس الكتاب

الصفحة 4315 من 5829

12 -بَابٌ: في إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

2431 - أخبرنا محمَّد بن كثير، أنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو: تؤمن بالله- أن تُحِدّ على أحد فوق ثلاثة أيام إلَّا على زوجها.

2432 - أخبرنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أخًا لها مات -أو: حميمًا لها- فعمدت إلى صفرة فجعلت تمسح يديها وقالت: إنما أفعل هذا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِد فوق ثلاث إلَّا على زوجها، فإنها تحدّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2431 - قوله:"أنا سليمان بن كثير":

تابعه ابن عيينة، عن الزهري، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 37] ، وابن أبي شيبة في المصنف [5/ 279] ، ومسلم في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، رقم 1491، والنسائي في الطلاق من السنن الكبرى [3/ 392] باب الإحداد، رقم 5719، وابن ماجه في الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها، رقم 2085، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 75] ، وابن الجارود في المنتقى برقم 764، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان- برقم 4303، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 438] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت