فهرس الكتاب

الصفحة 4611 من 5829

34 -بَابٌ: فِي الذِي يَقْدُمُ بَعْدَ الفَتْحِ، هل يُسْهَمُ لَه؟

2631 - أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمّار، عن أبي هريرة قال: ما شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغنمًا إلَّا قسم لي، إلَّا يوم خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة.

[قال] : وكان أبو موسى وأبو هريرة جاءا بين الحديبية وخيبر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2631 - قوله:"أخبرنا حجاج بن منهال":

تابعه يعقوب بن سفيان، عن الحجاج، أخرجه في المعرفة [3/ 160 - 161] ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 334] .

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 535] ، من طريق روح، وابن سعد في الطبقات [4/ 327] ، من طريق عبيد الله بن محمَّد التيمي جميعهم عن حماد به، وفي الإِسناد ضعف بعلي بن زيد، يقويه حديث أبي موسى الآتي في التعليق وهو في الصحيحين.

قوله:"لأهل الحديبية خاصة":

في الحديث من الفقه: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة دون من لحقهم بعد إحرازها، قال الشافعي: الغنيمة لمن حضر الوقعة أو كان ردءًا لهم فأما من لم يحضرها فلا شيء له منها، وهو قول مالك وأحمد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت