1534 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل -يعني على أتان- والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بمنى -أو بعرفة- فمررت على بعض الصف، فنزلت عنها، وتركتها ترعى، ودخلت في الصف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"لا يقطع الصلاة شيء":
كأن المصنف يذهب إلى تأويل الحديث المتقدم أو إلى القول بنسخه.
1534 - قوله:"على أتان":
بفتح الهمزة: الأنثى من الحمير.
قوله:"أو بعرفة":
الشك من ابن عيينة، أخرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وابن راهوية جميعهم، عن ابن عيينة فقالوا عنه: بعرفة، وقال مالك، وأكثر أصحاب الزهري، عن الزهري: بمنى، قال الإِمام النووي رحمه الله: هو محمول على أنهما قضيتان، وتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع إتحاد المخرج، فالحق أن قول ابن عيينة: بعرفة شاذ. اهـ.
قوله:"ودخلت في الصف":
زاد غيره عنه الزهري: فلم ينكر ذلك عليّ أحد، قال ابن دقيق العيد معلقًا: استدل ابن عباس بعدم الإنكار، ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لأنه أكثر =