ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فائدة، بمعنى أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط، لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معًا. اهـ. ملخصًا، قال الحافظ في الفتح: ويستفاد منه أن ترك الإِنكار حجة على الجواز بشرطه، وهو انتفاء الموانع من الإِنكار وثبوت العلم بالإِطلاع على الفعل.
والإِسناد على شرط الصحيح، أخرجه مسلم من طرق عن ابن عيينة كما ذكرت قريبًا، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، رقم 504 (256) .
وتابع ابن عيينة، عن الزهري (أعني في الحديث، دون قوله: بعرفة) :
1 -مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ، ومن طريقه البخاري في العلم، باب متى يصح سماع الصغير, رقم 76، وفي الصلاة، باب سترة الإِمام سترة من خلفه، رقم 493، وفي الأذان، باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، رقم 86، وفي المغازي، باب حجة الوداع، رقم 4412.
وأخرجه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي، رقم 504 (254) .
2 -ابن أخي ابن شهاب الزهري، أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب حج الصبيان، رقم 1857.
3 -يونس بن يزيد، أخرجه مسلم برقم 404 (255) .
4 -معمر بن راشد، أخرجه مسلم برقم 504 (257) .