فهرس الكتاب

الصفحة 4417 من 5829

11 -بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيءِ وَهُوَ يُوَرِّكُ عَلَى يَمِينِه

2501 - أخبرنا عثمان بن محمَّد، ثنا هشيم، أنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما صدّقك به صاحبك.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"يورِّك":

كذا في الأصول الخطية عدا"د"وفيها: يورّي وهما بمعنى، وهي في اليمين: نية ينويها الحالف على غير ما ينويه مستحلفه، ومنه قول النخعي في الرجل يُستحلف: إن كان مظلومًا فورّك إلى شيء جزى عنه التوريك، وإن كان ظالمًا لم يجز عنه التوريك.

2501 - قال الإِمام النووي رحمه الله: إذا حلّفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإِجماع، فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث. اهـ. باختصار

وفي الإسناد عبد الله بن أبي صالح، لقبه: عباد، مدني ضُعّف، ويقوى أمره إخراج مسلم له، أخرجه في الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، رقم 1653 (20، 21) ، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين، رقم 3255، والترمذي في الأحكام باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه، رقم 1354، وقال: حسن غريب، وابن ماجه في الكفارات، باب من ورّى في يمينه، رقم 2121، والبيهقي في السنن الكبرى [10/ 65] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت