فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2434 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا زائدة، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحدّ المرأة فوق ثلاثة أيام إلَّا على زوج، فإنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا، لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلَّا في أدنى طهرها إذا اغتسلت من محيضها: نبذةً من كُسْتٍ وأظفار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2434 - قوله:"عن هشام بن حسان":
أخرجه البخاري في الطلاق، باب تلبس الحادة ثياب العصب، رقم 5342، 5343، ومسلم في الطلاق، باب وجوب الإِحداد، رقم 1491 - 938 (66، وما بعده) ، وانظر أطرافه عند البخاري في كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، وفي صحيح مسلم في الباب المشار إليه.
قوله:"نبذة من كست":
كذا في جميع الأصول، وفي صلب"د"من قسط ثم كتب الناسخ: كذا، في الأصل كست. وكلاهما صحيح قال الإِمام البخاري رحمه الله: القسط والكست مثل الكافور والقافور.