فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 5829

104 -بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ

1496 - أخبرنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عِسْل، عن عطاء، عن أبي هريرة أنه كره السدل، ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب النَّهي عن السّدل":

السدل: إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، وقاله أبو عبيدة في الغريب، وقال الخطابي في المعالم: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وقد رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، روي ذلك عن عطاء، ومكحول، والزهري، والحسن، وابن سيرين. وقال مالك: لا بأس به ويشبه أن يكونوا إنما فرقوا بين إجازة السدل في الصلاة وبينه في غير الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه. فأما غير المصلي فإنه يمشي فيه ويسدله وذلك من الخيلاء المنهي عنه، وكان سفيان الثوري يكره السدل في الصلاة وكان الشافعي يكرهه في الصلاة وفي غير الصلاة.

1496 - قوله:"عن عِسْل":

هو ابن سفيان البصري، أبو قرة التميمي، أحد الضعفاء، لكن تابعه سليمان الأحول كما سيأتي، وعليه فلم ينفرد عسل بهذا.

قوله:"عن عطاء":

هو ابن أبي رباح، تقدم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت