1801 - حدثنا مسدد وأبو نعيم قالا: ثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب قال: حدثني كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت بحمالة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلَّا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيبها، ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصاب فلانًا الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ثم يمسك. وما سواهن من المسألة سحت يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب":
غير مُنَوَّن، ويجوز تنوينه وتكون الترجمة على معنى السؤال.
قوله:"من تحل له المسألة":
في الأصول: من تحل له الصدقة. وهذا قد تقدم، والظاهر أنه من سبق القلم أو وهم من النساخ وقع، وقد بوّب أهل الحديث لحديث الباب بما أثبته.
1801 - قوله:"كنانة بن نعيم":
العدوي، كنيته: أبو بكر البصري، من ثقات التابعين. =