2825 - أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا زهير، عن سليمان، عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فشمّت -أو سمّت- أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمت الآخر، فقال: إن هذا حمد الله، وإن هذا لم يحمد الله.
قال عبد الله: سليمان هو التيمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"إذا لم يحمد الله لا يشمته":
يشير المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى حديث عاصم بن كليب عن أبي بردة مرفوعًا: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه لفظ مسلم في الزهد برقم 2992، وأخرجه الطحاوي في المشكل [1/ 222] بلفظ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عطس الرجل فحمد الله أن نشمته، وإذا لم يحمد الله أن لا نشمته، وأخرجه أيضًا الإِمام أحمد في المسند [4/ 412] ، وابن أبي شيبة في المصنف [8/ 683] ، والبخاري في الأدب المفرد برقم 941، والحاكم في المستدرك [4/ 265] .
2825 - قوله:"فشمَّت -أو سمّت-":
كذا على الشك بالمعجمة أو المهملة، ومثله للإمام أحمد وغيره، قال الحافظ في الفتح: فشمت من التشميت، قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال بالمعجمة وبالمهملة، وقال ابن الأنباري كل داع بالخير مشمّت بالمعجمة وبالمهملة، والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد =