2780 - أخبرنا محمد بن عيينة، عن عليّ بن مسهر، عن أبي إسحاق الشّيباني، عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن مَعْقِل عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2780 - قوله:"عن أبي إسحاق الشيباني":
هو سليمان بن أبي سليمان، تقدَّم.
قوله:"عن عبد الله بن السائب":
هو الكندي، أو الشيباني، كوفي تابعي ثقة، حديثه عند مسلم والنسائي.
قوله:"عبد الله بن معقل":
بالعين المهملة، والقاف المكسورة، تصحف في جميع النسخ المطبوعة إلى: عبد الله بن مغَفَّل.
قوله:"نهى عن المزارعة":
وفي رواية أبي عوانة، عن الشيباني: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها.
قال أبو عاصم: أحاديث النهي عن المزارعة لا خلاف في صحتها وثبوتها، ووجه من عدل عنها ولم يأخذ بها أنها مجملة وعلى هذا عامة فقهاء الحديث، كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وابن خزيمة =