فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 5829

6 -بَابُ مَن قَال: المُسْتَحَاضَة يُجَامِعها زَوجُها

870 -أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا عتّاب -هو ابن بشير الجزري-، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في المستحاضة: لم ير بأسًا أن يأتيها زوجها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

870 -قوله:"ثنا عتّاب":

بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مولى بني أمية، وأحد رجال البخاري الثقات، روي عنه أحاديث منكرة، قال الإِمام أحمد: ما أرى أنها إلَّا من قبل خصيف، فكان ينبغي للحافظ أن ينبه على ذلك في التقريب.

قوله:"عن خُصيف":

-بضم أوله، وفتح المهملة مصغر- ابن عبد الرحمن الجزري، من رجال الأربعة أهل الصدق إلَّا أنه سيء الحفظ، حديثه صالح في الشواهد والاعتبار.

قوله:"لم ير بأسًا":

وبه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، والحسن، وبكر بن عبد الله المزني، وعطاء بن أبي رباح، تأتي أحاديثهم في هذا الباب عند المصنف، زاد ابن المنذر في الأوسط: والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبا ثور.

قال ابن المنذر: وبه أقول، قال الإِمام النووي رحمه الله: اعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت