فهرس الكتاب

الصفحة 2634 من 5829

47 -بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ

1374 - أخبرنا وهب بن جرير، ثنا هشام قال: كتب إليّ يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"متى يقوم الناس":

قال ابن المنذر في الأوسط: كان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإِقامة، وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، إذا كان الإِمام في المسجد.

قال: وكان مالك لا يوقت به وقتًا، ويقول: ذلك على قدر طاقة الناس، فيهم القوي والضعيف.

قال: وقال النعمان، ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام، وكبر القوم معه، وأما إذا لم يكن الإِمام معهم، فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف.

قال: وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإِقامة.

قال ابن المنذر: إذا كان الإِمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه، ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة.

وقال الإِمام النووي رحمه الله: مذهب الإِمام الشافعي وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإِقامة، ونقل القاضي عياض عن مالك وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإِقامة.

1374 - قوله:"كتب إليّ يحيى":

ظاهر في أنه لم يسمعه منه، وقد رواه إسماعيل من طريق هيثم، عن هشام =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت