فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3070 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم أحدُهم: أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمّه فأنزله بحساب -أو: بمنزلة- الأخ من الأب والأم، فلما قدم عليّ سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله إنْ كان لفقيهًا، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم كرجل منهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بابٌ: في ابني عم":
ذكرنا قريبًا سبب تأخيرنا لهذا الباب عما وقع في الأصول، وأن ذلك بسبب العلاقة المتداخلة بين الأبواب المتقدمة رأينا الربط بينها بتسلسلها.
قوله:"أحدهما زوج":
كذا ترجم له المصنف رحمه الله ولم يرد ذكره في المسألة، وفيها حالتان: الأولى: في بني عم أحدهم أخ لأم، أفردها بالترجمة الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف وأورد فيها مسألة الباب، وأفردها أيضًا: سعيد بن منصور في سننه.
والثانية: في بني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم، أفردها بالترجمة: الإِمام البخاري في صحيحه وابن أبي شيبة والحافظ البيهقي وأوردوا فيها نحو مسألة الباب مع ذكر فرض الزوج، زاد الحافظ البيهقي فأورد مسألة الباب =