فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 5829

72 -بَابُ النَّهْيِ عَن مُبَادَرَةِ الأئمَّةِ بالرُّكُوعِ والسُّجُودِ

1431 - أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا ليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إني قد بدّنت، فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود فإني مهما أسبقكم حين أركع تدركوني حين أرفع، ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1431 - قوله:"عن ابن محيريز":

هو عبد الله، تقدم.

قوله:"إني قد بدّنت":

قال الإِمام أبو عبيد في الغريب، روي في الحديث: بَدُنْت بالتخفيف، وإنما هو بَدّنت بالتشديد، أي: كبُرت، وأسننت، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - سمينًا.

والإِسناد حسن، رجاله رجال الشيخين فقد علق البخاري لابن عجلان، وأخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات وقد توبع كما سيأتي.

تابعه أبو خليفة الفضل بن الحباب، عن أبي الوليد، أخرجه ابن حبان في صحيحه، كما في الإِحسان برقم 2230.

وتابع الليث عن ابن عجلان:

1 -يحيى بن سعيد، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 92] رقم 16884، وأبو داود في الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام، رقم 619، وابن ماجه في الإِقامة، باب النهي أن يسبق الإِمام بالركوع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت