فهرس الكتاب

الصفحة 5411 من 5829

30 -بَابٌ: في مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الإِسْلامِ

3194 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا يحيى أن سليمان بن يسار أخبره، عن محمَّد بن الأشعث، أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في ميراث أهل الشرك وأهلِ الإِسلام":

فيه حديث أسامة بن زيد أورده المصنف برقم 3206 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال الجمهور من الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر، روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأسامة بن زيد، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أخذًا بعموم حديث أسامة، وبه قال عمرو بن عثمان، وعروة، والزهري، وعطاء، وطاوس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول مالك، والشافعي وعامة الفقهاء.

قال الإِمام النووي رحمه الله: لا فرق بين النسيب والعتيق، والزوج، ولا بين من يسلم قبل القسمة أولًا.

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر دون العكس، وحكي ذلك عن ابن الحنفية، وعلي بن الحسين، وابن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت