فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2435 - أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، أنا مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك أخبرتها أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها، فإنّ زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا، فأدركهم، حتى إذا كان بطرف القدوم قتلوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فقلت: إنه لم يدعني في بيت أملكه ولا نفقة؟ فقال: امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتّبع ذلك وقضى به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2435 - قوله:"فإن زوجي":
أي: فقالت: إن زوجي، وفي الموطأ: فإن زوجها خرج ... وفيه أيضًا: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ... الحديث.
قوله:"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله":
فيه: أن للمتوفى عنها زوجها السكنى، وأنها لا تعتد إلَّا في بيت زوجها، وقال أبو حنيفة: لها السكنى ولا تبيت إلَّا في بيتها ولها أن تخرج نهارًا إذا شاءت، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وقال محمَّد بن الحسن: المتوفى عنها زوجها لا تخرج في العدة، وعن عطاء، وجابر، والحسن، وعلي، وابن عباس، وعائشة: تعتد حيث شاءت، قاله الخطابي. =