1197 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"وهي حائض":
يعني: ماذا عليه، وقد أضفت ما بين المعكوفين ليكون علامة على مراد المصنف في هذا الباب من إيراد أقوال أهل العلم الذين يقولون بأن من أتى امرأته وهي حائض يستغفر الله، وليس عليه كفارة، حيث سيأتي عقبه: باب من قال عليه الكفارة.
قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضًا، فقالت طائفة: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل قال: هو مخير في الدينار والنصف دينار.
قال: وفيه قول ثان: وهو أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، روي هذا القول عن ابن عباس -وهي الرواية الثابتة عنه- وكذلك قال النخعي، وقال إسحاق بن راهويه: معناه إن كان الدم عبيطًا فدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار.
قال: وفيه قول ثالث: وهو إن وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف، هذا قول الأوزاعي، وقال قتادة: دينار للحائض، ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل قال: وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة، هذا قول سعيد بن جبير.
قلت: لم أقف على هذه الرواية عن سعيد، والذي أخرجه المصنف له أنه =