فهرس الكتاب

الصفحة 4435 من 5829

8 -بَابٌ: لَمَنْ يَعْفُوَ عَنْ قَاتِلِهِ

2512 - أخبرنا أحمد بن عبيد الله الغداني، أنا أبو أسامة، عن عوف، عن حمزة أبي عمر، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه وائل بن حجر قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أُتي بالرجل القاتل يقاد في نسعةٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا، قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: فتقتله؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك، قال: فتركه.

قال: فأنا رأيته يجر نسعته قد عفا عنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2512 - قوله:"الغُداني":

بالعين المعجمة، من مشايخ البخاري وأبي داود الثقات، ويقال أيضًا في اسم أبيه: عبد الله، ووقع في الأصول: الهمداني، ولعله تصحيف.

قوله:"عن حمزة أبي عمر":

بصري من رجال مسلم، وثقه النسائي، وشيّخه أبو حاتم.

قوله:"حين أتي بالرجل":

وفي رواية: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبشي فقال: إن هذا قتل أخي، قال: أقتلته؟، قال: نعم، فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلَّا كسائي وفأسي، قال: فترى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت