2342 - حدثنا عمرو بن عون، أنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إنها وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما لي في النّساء من حاجة، فقال رجلٌ: زوّجنيها، فقال: أعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، فاعتلّ له، قال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوّجتكها على ما معك من القرآن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"ما يجوز أن يكون مهرًا":
الجمهور من أهل العلم على أنّ أقلّ المهر غير موقّت بشيء معلوم، وإنما هو على ما تراضى به المتناكحان، وإلى هذا ذهب الثوري، والشافعي وابن حنبل، وابن راهويه، وعن سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطًا لحلت له، وقال مالك: أقل المهر: ربع دينار، وقال أصحاب الرأي: أقله عشرة دراهم، وقدّروه بما يقطع فيه يد السارق، وسيأتي بقية البحث في ثنايا التعليق على حديث الباب.
2342 - قوله:"ما لي في النساء من حاجة":
وفي رواية: ما ليَ اليوم في النساء من حاجة، وفي أخرى: فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعّد النظر فيها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست .. الحديث، وفي رواية: فقامت قيامًا طويلًا.
قوله:"لا أجد":
وفي رواية: فقال: ما عندي إلَّا إزاري هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن =