فهرس الكتاب

الصفحة 2537 من 5829

22 -بَابٌ: مَن أَدْركَ رَكَعةً مِن صَلاةٍ فَقَد أَدْرَك

1332 - أخبرنا محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"من صلاة":

كذا نكّرها باعتبار روايتي الأوزاعي، وابن عيينة، اللتين أوردهما المصنف في الباب، وعلى هذا فهي عامة، وأكثر الرواة عن الزهري عرفوها فقالوا: من أدرك من الصلاة ركعة، وقيدها كثير من الرواة عن أبي سلمة: بصلاة العصر وصلاة الصبح، فقيل: في الروايات تقييد وإطلاق فيحمل ما كان منها مطلقًا على ما كان مقيدًا، والألف واللام التي في (الصلاة) للعهد، ولعل الأولى أن يقال معناه: من أدرك من وقت أي صلاة مقدار ركعة، يكون مدركًا لها، قال الحافظ البغوي بعد أن روى الحديث من طريق عبد الرحيم بن منيب، عن ابن عيينة بنحو لفظه هنا: فيه دليل على أن من صلَّى ركعة في الوقت، والباقي خارج الوقت يكون مدركًا لها، ولا تبطل صلاته بخروج الوقت.

1332 - قوله:"فقد أدركها":

قال الإِمام النووي: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركًا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار، تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت