فهرس الكتاب

الصفحة 5616 من 5829

26 -بَابُ الرَّجُلِ يُوْصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الوَرَثَةِ

3505 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"بمثل نصيب بعض الورثة":

والأصل فيه ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 170] ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [6/ 272] من حديث عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له -أي لثابت- بمثل أحد ولده.

3505 - قوله:"حتى ينقص منه":

لدخول العول في نصيبه، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 169] من حديث شريك، عن منصور، عن إبراهيم في رجل ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده، قال: قال منصور: هي من سبعة، يدخل معهم، وقال مغيرة: ينقص ولا يتم له مثل نصيب أحدهم، رقم 10842، وأخرج من حديث سفيان، عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم (في الأصل بياض) واحد، اجعلها من أربعة، رقم 10839، وأخرج أيضًا من حديث شريك عن منصور، عن إبراهيم في رجل ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين، قال: هو من ثلاثة، رقم 10841.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 169] ، وسعيد بن منصور [1/ 116] ، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 272 - 273] ، من حديث =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت