فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 5829

25 -بَابٌ: في الحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ فَلا تسْجُد

1086 - أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس أنه سُئل عن الحائض تسمع السجدة. قال: لا تسجد لأنها صلاة.

1087 - أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"فلا تسجد":

لأن حكمها -أي سجدة التلاوة- حكم صلاة النفل، تفتقر إلى الطهارة، فيشترط فيها الطهارة من الحدث، والطهارة عن النجس في البدن، والثوب، والمكان، وستر العورة وسائر أحكام صلاة النفل، وهذا ما لا خلاف فيه، وقد ذهب إبراهيم النخعي، وعطاء، والحسن، والزهري إلى أن الحائض إذا سمعت السجدة ئلا تسجد، وليس عليها قضاء، قالوا: لأنها تدع أكثر وأعظم من ذلك: الصلاة، وهو قول الجمهور، وكذا قالوا في الجنب، غير أن إبراهيم وسعيد بن جبير قالا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل وقضى، وكان سعيد بن المسيب، وقتادة يقولان: الحائض توميء برأسها وتقول: اللهم لك سجدت، وكان الشعبي يقول في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه، وكان إبراهيم يقول: إذا قرأها وهو على غير وضوء توضأ وسجد، فإن لم يكن معه ماء تيمم وسجد.

1086 - 1087 - قوله:"أخبرنا أحمد بن حميد":

الكوفي، الإِمام المعروف بدار أم سلمة، وعبد الرحيم بن سليمان: هو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت