1532 - أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1532 - قوله:"اعتراض الجنازة":
منصوب على أنه مفعول مطلق بعامل مقدر أي: معترضة اعتراضًا كاعتراض الجنازة، والمراد: أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون الجنازة بين يدي المصلي قاله في الفتح، والحديث استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل وفيه جواز صلاته إليها وكره جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - لخوف الفتنة بها وتذكرها، وإشغال القلب بها بالنظر إليها وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنزه عن هذا كله مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح قاله الإِمام النووي.
والإِسناد على شرط الصحيح، تابعه يحيى بن بكير، عن الليث، أخرجه الإِمام البخاري في الصلاة، باب الصلاة على الفراش، رقم 383.
وتابع عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري:
1 -ابن أخي الزهري، أخرجه البخاري في الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء رقم 515.
2 -سفيان بن عيينة، أخرجه مسلم في الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي رقم 512 (267) .