فهرس الكتاب

الصفحة 3826 من 5829

11 -بَابُ مَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْحُ

2104 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة كانت ترعى لآل كعب بن مالك غنمًا بسَلْع، فخافت على شاة منها أن تموت، فأخذت حجرًا فذبحتها به، وأنّ ذلك ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم بأكلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2104 - قوله:"أن امرأة":

وفي رواية: جارية لكعب بن مالك، قال الحافظ: لم أقف على اسمها.

قوله:"بسلْع":

وفي رواية: بالجبيل الذي بالسوق، وهو بسلْع، وسلع جبل معروف بالمدينة.

قوله:"فخافت على شاة":

كانت قد أصيبت, زاد في رواية: فأدركتها.

قوله:"فذبحتها به":

وفي رواية: فذكتها، وفي رواية: فأدركت ذكاتها بحجر، وفي الحديث أن الذكاة تحصل بالمحدد من الحجر ونحوه سوى السن والظفر، وفيه: جواز ذبح المرأة، وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية، وفي المدونة: جوازه، لكن نقل ابن عبد الحكم عن مالك كراهته حكاه الحافظ في الفتح وقال: وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، قال: وهو قول الجمهور، وفيه: جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة وغير ذلك. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت