فهرس الكتاب

الصفحة 4190 من 5829

26 -بَابُ الرَّجُلِ تكون عِنْدَهُ النِّسوة

2349 - أخبرنا إسماعيل، ثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها معه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2349 - قوله:"أقرع بين نسائه":

فيه إثبات القرعة، وفيه: أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق العشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال، قاله الخطابي.

قوله:"خرج بها معه":

قال الخطابي: اتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تقاص بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة، وزعم بعض أهل العلم أنّ عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ، والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير، والقواعد خليات من ذلك، فلو سوى بينهن وبينها لكان في ذلك العدول عن الإنصاف.

والحديث أخرجه البخاري مطولًا ومختصرًا مقطعًا مفرقًا على الأبواب في مواضع كثيرة من صحيحه أذكر بعضًا منها تتميمًا للفائدة، فأخرجه في الشهادات، باب إذا عدل رجلٌ رجلًا، رقم 2637، وفي الشهادات، باب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت