2326 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2326 - قوله:"تستأمر اليتيمة":
قال الخطابي رحمه الله: اليتيمة ها هنا هي البكر البالغ التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغ، قال: وفي الحديث دليل على أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب وذلك لأنها لا تستأمر إلَّا بعد البلوغ، إذ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبائها قبل ذلك، فثبت أنها لا تزوج حتى تبلغ الوقت الذي يصح منها الإذن أو الامتناع، قال: وقد اختلف أهل العلم في جواز نكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ، ولا العم، ولا الوصي، وقال الثوري: لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح، وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون وليًا لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيًا إلَّا أن لها الخيار إذا بلغت.
والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 394، 411] ، والدارقطني [3/ 241، 241 - 242] ، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 120، 122] من طرق عن يونس به، وصححه ابن حبان -كما في الإحسان- برقم =