فهرس الكتاب

الصفحة 3872 من 5829

2 -بَابٌ: في صَيدِ المِعْرَاضِ

2135 - أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن عبد الله بن السفر، عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض فقال: إذا أصاب بحدّه فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في صيد المعراض":

تقدم بيان معناه، وأنبه هنا على أن النساخ أثبتوا هذا الباب في الأصل عقب باب قتل الكلاب، قال شيخنا الدكتور عويد حفظه الله: ولا نظن أن هذا من فعل المصنف، والأولى أن يقدم هنا ليكون أوثق في الربط بين أبواب الموضوع الواحد.

2135 - قوله:"فإنه وقيذ":

أراد ما ذكره الله تعالى في المحرمات بقوله: {وَالْمَوْقُوذَةُ} الآية، وهي التي تقتل بثقل العصا أو الحجارة ونحوهما مما لا حد لها يجرح، والجمهور من أهل العلم على أن كل ما قتل أو وقذ أو خزق بثقله فلا يحل أكله لأنها موقوذة، وهي محرمة بنص القرآن، قال البغوي وغيره: وكذلك المقتول بالبندقة حرام، قال: ولو رمى إلى صيد فأبان رأسه أو قدّه بنصفين فهو حلال وإن كان أحد النصفين أصغر من الآخر، فأما إذا رمى فأبان عضوًا منه أو قطع الكلب المعلم قطعة منه ومات فالأصل حلال، واختلفوا في العضو المبان، فذهب جماعة إلى أنه حرام يروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت