فهرس الكتاب

الصفحة 3878 من 5829

4 -بَابٌ: في قَتْلِ الكِلابِ

2139 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب.

2140 - أخبرنا سعيد بن عامر، ثنا عوف، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفّل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لولا أنّ الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، ولكن اقتلوا منها كلّ أسود بهيم.

قال سعيد بن عامر: البهيم: الأسود كله.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2139 - قوله:"ثنا مالك":

أخرجه في الموطأ، ومن طريقه الإِمام البخاري في بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... ، رقم 3323، ومسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، رقم 1570 (43) .

2140 - قوله:"لولا أن الكلاب أمة":

مصداق ذلك في كتابه سبحانه وتعالى فإنه قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ...} الآية، قال الخطابي: كره - صلى الله عليه وسلم - فناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقية؛ لأنه ما من خلق لله تعالى إلَّا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة، يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة، ويقال: إن السود منها شرارها وعقرها، وقد قال أحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود. اهـ. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت