فهرس الكتاب

الصفحة 2412 من 5829

40 -بَابُ التَّعْوِيذِ للحَائِضِ

1282 - أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب، قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تفعل.

قيل لعبد الله: تقول بهذا؟ قال: نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"التعويذ":

هي هنا بمعنى: التعاويذ، وهي التي تكتب وتعلق على الإنسان، وهي التي تسمى أيضًا: بالمَعَاذات، والعزائم.

ولم يختلف في جوازها بحمد الله إذا كانت من الكتاب والسنة، وما ورد في فضل شيء كلمات بعينها، ومن زعم أنه اختلف في جوازها فقد غلط، نعم كرهها بعض السلف من الصحابة والتابعين لمشابهتها بما يعرف في الجاهلية بالتمائم والتولة، وأين نحن الآن من هذا، فقد جاء التصريح بالنهي عنها، فلا يخلط بينهما، وسيأتي الكلام عليها.

روى ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم من نومه فليقل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه، وسوء عقابه، ومن شر عباده، ومن شر الشياطين وأن يحضرون، قال: فكان عبد الله يعلمها ولده من أدرك منهم، ومن لم يدرك كتبها، وعلقها عليه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت