فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1932 - أخبرنا عثمان بن محمَّد, ثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن تغتسل وتهلّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1932 - قوله:"ثنا عبدة":
هو ابن سليمان تقدم.
قوله:"فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر":
يعني: يأمرها أن تغتسل وتهل كما في حديث جابر الآتي بعده، قال الإمام النووي رحمه الله: فيه صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلَّا الطواف وركعتيه لقوله - صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي، وفيه: أن ركعتي الطواف سنة ليست بشرط لصحة الحج لأنّ أسماء لم تصلهما.
تابع المصنف، عن عثمان:
1 -الإمام مسلم، أخرجه في صحيحه, كتاب الحج، باب إحرام النفساء، رقم 1209.
2 -أبو داود، أخرجه في المناسك، باب الحائض تهل بالحج، رقم 1743. =