723 -أخبرنا محمد بن يوسف، عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم، عن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ائتني بوضوء، ثم دخل غيضة، فأتيته بماء فاستنجى، ثم مسح يده بالتراب، ثم غسل يده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"فيمن يمسح يده بالتراب":
وللبخاري في الغسل من الصحيح: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، ولأبي داود: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، وللنسائي: باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، ولابن ماجه: باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء.
قال أبو عاصم: أما البخاري فلم يخرجه في أبواب الطهارة للاضطراب في إسناده، لكنه أخرج في كتاب الغسل حديث ابن عباس، عن ميمونة، وبوب له بما ذكرت، وبه تثبت سنية مسح اليد بالتراب لإنقائها من الأذى، فكان يلزمه إعادته في أبواب الطهارة لأنه إذا ثبت أنه مسح يده بالتراب في غسل الجنابة، فمسحها بعد الاستنجاء من باب أولى، والله أعلم.
723 -قوله:"عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم":
البجلي، أحد رجال الأربعة، وثقه جماعة، وبعضهم تكلم في حفظه.
قوله:"عن مولى لأبي هريرة":
لم أقف على اسمه، ووقع في رواية البيهقي: عن مولى لأبي هريرة -أظنه =