فهرس الكتاب

الصفحة 3724 من 5829

70 -بَابٌ: فِي نَحْرِ البُدْنِ قِيامًا

2046 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر أنه رأى رجلًا قد أناخ بدنةً فقال: ابعثها قيامًا مقيّدة سنة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2046 - قوله:"ابعثها قيامًا مقيّدة":

قال الإِمام النووي رحمه الله: يستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، فقد صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها إسناده على شرط مسلم، قال: أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث، وبالذي ذكرنا في الإبل يقول الشافعي ومالك، وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وحكى القاضي عياض عن طاوس أن نحرها باركة أفضل، وهذا مخالف للسنة.

والحديث أخرجه الإِمام البخاري في الحج، باب نحر الإبل مقيدة، من طريق ابن زريع، رقم 1713، ومسلم في الحج، باب استحباب نحر الإبل قيامًا مقيدة، من طريق خالد بن عبد الله، رقم 1320 كلاهما عن يونس بن عبيد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت