فهرس الكتاب

الصفحة 3267 من 5829

21 -بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ الصَّدَقَة؟

1774 - أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني هشام، عن عروة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خير الصدقة ما تُصدق به عن ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعول.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"متى يستحب":

كذا في الأصول، وفي النسخ المطبوعة: باب من يستحب للرجل الصدقة.

1774 - قوله:"وليبدأ أحدكم بمن يعول":

زاد غيره عن أبي هريرة: تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.

قال الخطابي في معنى قول - صلى الله عليه وسلم: عن ظهر غنى: أي عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه، كقوله: في حديث آخر: خير الصدقة ما أبقت غنى.

والإسناد على شرط الصحيح، أخرجه البخاري في الزكاة، باب لا صدقة إلَّا عن ظهر غنى، من طريق وهيب، عن هشام به، رقم 1428.

وأخرجه الإِمام أحمد في المسند [2/ 476، 524] ، والبخاري في النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، رقم 5355، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان- برقم 3363، والبيهقي في السنن الكبرى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت