فهرس الكتاب

الصفحة 4387 من 5829

19 -بَابٌ: في تَفْسِيرِ قَوْلِ الله تَعَالَى:{أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}الآية

2479 - أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر: جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2479 - قوله:"البكر بالبكر والثيب بالثيب":

شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب، وليس هو على سبيل الاشتراط، فحد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب: الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر، واعلم أنّ المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا، والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور، عليه لسفه، قاله الإِمام النووي رحمه الله.

قوله:"والثيب جلد مائة والرجم":

قيل: هو منسوخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - حيث رجم ماعزًا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم أو يأمر بجلدهم، وكذا لما أمر أنيسًا أن يغدو على المرأة التي زنا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت