فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3551 - حدثنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة إلَّا ما ليس بذي بال -يعني الغلام- قبل أن يحتلم.
3552 - حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه حتى يحتلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3551 - قوله:"ثنا نصر بن علي":
تابعه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى، أخرجه في المصنف [11/ 186] رقم 10910، وكذلك قال عبد الرزاق في المصنف [9/ 79 - 80] عن معمر إلَّا أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل، رقم 16417.
3552 - قوله:"عن يونس":
تصحف في جميع النسخ المطبوعة إلى: يوسف، وفي بعض المطبوعة: هشام، عن يوسف، وفي ابن أبي شيبة [11/ 186] هشام، عن يونس فيحرر.
وأخرجه سعيد بن منصور [1/ 128] من طريق هشيم به، رقم 435، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 81] عن معمر، عن رجل، عن الحسن، رقم 16423، وعن هشام بن حسان، عن الحسن، رقم 16425، وأخرجه ابن أبي شيبة [11/ 187] ، من طريق ابن إدريس، عن هشام -ووقع فراغ في الأصل-، رقم 10912.