فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1033 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة في النفساء: كطهر امرأة من نسائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"وما قيل فيه":
أي: وما قيل في أقله وأكثره، فقال قوم: أقصى حد النفاس: أربعون ليلة إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وابن راهويه، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي حنيفة، ويعقوب، وابن الحسن.
قال أبو عبيد القاسم: على هذا القول جماعة الناس، لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.
وقالت طائفة: أقصى النفاس: شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وذكر ابن القاسم أن مالكًا رجع عن القول آخر ما لقيناه وقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس أبعد ذلك.
وسيأتي ذكر ما قيل أنه من الأقوال الشاذة في أقصى النفاس في محله من الآثار الآتية. وأما ما قيل في أقله، فقالت طائفة: أقل النفاس ساعة، وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وابن المنذر. قال الإِمام النووي رحمه الله: إما إطلاق جماعة من أصحابنا: أقل النفاس ساعة، فليس معناه الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءًا من النهار، بل المراد =