فهرس الكتاب

الصفحة 3750 من 5829

82 -بَابُ مَا يَصْنَعُ المُحْرِمُ إِذَا اشْتكَتْ عَيْنَاه

2059 - أخبرنا عثمان بن محمَّد بن أبي شيبة ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قالا: ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم إذا اشتكى عينيه يضمّدها بالصَّبِر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2059 - قوله:"يضمَّدها بالصَّبر":

قد اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له وعليه الفدية، واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إن احتاج إليه ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف قاله النووي رحمه الله.

وفي الحديث قصة لم تبينها رواية المصنف ذكرها غير واحد في حديث سفيان هذا وفيه: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه، فلما أتى الروحاء اشتد به، فأرسل إلى أبان بن عثمان، فأرسل أبان أن عثمان حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يضمدها بالصبر.

والإِسناد على شرط الصحيح، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 68، 69] ، والحميدي كذلك برقم 34، ومسلم في الحج، باب جواز مداواة المحرم عينه، رقم 1204 (90) ، وأبو داود في المناسك، باب يكتحل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت