فهرس الكتاب

الصفحة 3035 من 5829

178 -بَابُ قَتْلِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَب في الصَّلاةِ

1625 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن يحيى، عن ضمضم، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة.

قال يحيى: الأسودان الحية والعقرب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1625 - قوله:"عن ضمضم":

هو ابن جَوْس الهفّاني -نسبة إلى هفان، بطن من بني حنيفة- من ثقات التابعين، وحديثه في السنن الأربعة.

قوله:"أمر بقتل الأسودين":

هذا من باب التغليب، وإلَّا فإنه لا يسمى بالأسود في الأصل إلَّا الحية، قال الترمذي: وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه يقول أحمد وإسحاق.

والإِسناد على شرط الصحيح غير ضمضم وهو ثقة، وقد صرح يحيى بالسماع عند الإمام أحمد.

تابعه عن يزيد: الإمام أحمد، أخرجه في المسند [2/ 255] .

تابعه معمر، عن يحيى، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم 1754، ومن طريقه الإِمام أحمد في المسند [2/ 284] ، ومن طريق معمر أيضًا أخرجه الإمام أحمد في المسند [2/ 233، 248، 490] ، والنسائي في السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، رقم 1202، وابن ماجه في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت