فهرس الكتاب

الصفحة 4227 من 5829

39 -بَابٌ: في اللِّعَان

2370 - حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها.

قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2370 - قوله:"أيقتله فتقتلونه":

تقدم الكلام على هذا في حديث سعد بن عبادة، فأما إن قذفها فلا فرق في موجبه بين من يقذف زوجته أو أجنبيًّا غير أن المخرج منهما مختلف، فإذا قذف أجنبيًّا لا يسقط الحد عنه إلَّا بالإِقرار من جهة المقذوف أو إقامة أربعة شهود على زناه، وإذا قذف زوجته فلا يسقط إلَّا بأحد هذين أو باللعان، والشرع جعل اللعان في حق الزوج بمنزلة الشهادة فقال عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} فثبت أن اللعان حجة القاذف على صدقه كالبينة، ولو شهد الزوج على زوجته بالزنى مع ثلاثة فشهادة الزوج مردودة عند بعض أهل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت