فهرس الكتاب

الصفحة 4770 من 5829

30 -بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الحَيَوانِ بِالحَيَوَانِ

2726 - أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

[قال] : ثم إنّ الحسن نسي هذا الحديث، ولم يقل جعفر: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2726 - قوله:"نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان":

رجال إسناده رجال الصحيح، وهو صحيح عند من يصحح سماع الحسن من سمرة كالبخاري ومن وافقه، ومنهم من لا يصحح سماعه إلَّا في العقيقة والمثلة، ويقول عن الباقي صحيفة.

ثم اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان حالًا ونسيئة، فمنعه جماعة من الصحابة لحديث الباب، ولحديث ابن عباس نحوه، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل

ورخص فيه جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر، وهو قول ابن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وسواء في ذلك كان الجنس واحدًا أو مختلفًا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، نسيئة أو حالًا.

وتوسط مالك رحمه الله فقال: إن كان الجنس مختلفًا فجائز، وإلا فلا. واحتج من جوز بما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإِبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكأن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت