فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2096 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2096 - قوله:"لا فَرَع ولا عتيرة":
زاد في رواية: في الإِسلام، والفَرَع: أول النتاج، كان ينتج لها فيذبحونه، قيل: رجاء البركة، وقيل: كانوا يذبحونه لطواغيتهم وآلهتهم، وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه قربانًا لأصنامهم، قال الإِمام النووي رحمه الله ما ملخصه: قد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث، وجاءت به أحاديث منها حديث نبيشة رضي الله عنه قال: نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله، وأطعموا، قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال في كل سائمة فرع تعدوه ماشيتكم حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح، قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث: السائمة مائة، ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين واحدة، وفي رواية: من كل خمسين شاة شاة، قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح، وفي سنن أبي داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال الراوي: أراه عن جده قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع، قال: الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرًا، أو ابن مخاض، أو ابن لبون فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير =