فهرس الكتاب

الصفحة 4819 من 5829

56 -بَابٌ: في العَارِيةِ مُؤَدَّاةٌ

2759 - أخبرنا محمَّد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدّيَه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2759 - قوله:"على اليد ما أخذت":

فيه دليل على أنّ العارية مضمونة، وذلك أن"على"كلمة إلزام، وإذا صارت اليد آخذة، صار الأداء لازمًا لها، والآداء قد يتضمن العين إذا كانت موجودة، والقيمة إذا صارت مستهلكة، ولعله أملك بالقيمة منه بالعين، قاله الخطابي.

ورجال إسناد الحديث صحيح، متصل عند من يقول بسماع الحسن من سمرة كالبخاري والترمذي، وابن المديني، ومنقطع عند غيرهم.

أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [5/ 8، 12، 13] ، وابن أبي شيبة في المصنف [6/ 146] ، وأبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية رقم 3561، والترمذي في البيوع، باب العارية مؤداة، رقم 1266 - وقال: حسن صحيح- والنسائي في العارية من السنن الكبرى [3/ 411] باب المنيحة، رقم 5783، وابن ماجه في الصدقات، باب العارية، رقم 2400، وابن الجارود في المنتقى برقم 1024، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 90] ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 280، 281، والطبراني في معجمه الكبير [7/ رقم 6862] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت