فهرس الكتاب

الصفحة 4183 من 5829

21 -بَابُ الشَّرْطِ في النِّكَاحِ

2344 - أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنّ أحق الشروط أن توفّوا به: ما استحللتم به الفروج.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2344 - قوله:"إن أحق الشروط":

تأويل هذا الحديث عند الجمهور أن تكون هذه الشروط من مقتضيات العقد ومقاصده مما يختص بالمهر والحقوق الواجبة من العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها وغير ذلك، وأنها لا تخرج من بيته إلَّا بإذنه ولا تنشر عليه سرًّا، ولا تصوم بحضرته إلَّا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه وغير ذلك، فأما ما ينافي مقتضاه فلا يجب الوفاء به بل يلغو، وبه قال عطاء، والشعبي، والزهري، وقتادة، وابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وهو مذهب الشافعي ومالك، قال النخعي: كل شرط في نكاح، فإن النكاح يهدمه إلَّا الطلاق، وكان أحمد بن حنبل وابن راهويه يريان أنّ من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك، وهو قول الأوزاعي، وروي معناه عن أمير المؤمنين عمر، رضي الله عنه قاله الخطابي.

أخرجه مسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، من طريق وكيع، عن عبد الحميد به، رقم 1418.

وأخرجه الإِمام البخاري في الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، رقم 2721، وفي النكاح، باب الشروط في النكاح، رقم 5151، من طرق عن الليث، عن يزيد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت