فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2736 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبْر منه أو بعده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2736 - قوله:"عن حسين بن عبد الله":
الهاشمي، أحد الضعفاء، ممن يكتب حديثه في الشواهد.
قوله:"فهي معتقة عن دبر منه":
ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز، وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدمًا على الديون والوصايا، وقد روي عن عطاء عن جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا، فقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في ابتداء الإِسلام ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة أيامه واشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة وظهر ذلك في زمن عمر فنهى عن ذلك ومنع منه، ورُوي فيه عن علي خلاف، وعن ابن الزبير أنه كان يبيعها، وعن ابن عباس أنها تعتق في نصيب ولدها. وروي عن محمَّد بن سيرين قال: قال لي عبيدة: بعث إلى علي وإلى شريح يقول: إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في أم الولد حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا =